Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 1, halaman 349

  1. ١٨ - كتاب العتق
  2. ١ - باب عتق الشريك
  3. فصل عتق الشريك لنصيبه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

١٨ - كتاب العتق

١ - باب عتق الشريك

فصل عتق الشريك لنصيبه

قال مالك يرحمه الله: وإذا كان عبد بين اثنين شريكين وأعتق أحدهما نصيبه وهو موسر، قوَّم عليه نصيب شريكه وكمل عتقه، وإن كان معسرًا فلا قيمة عليه، ولا سعاية على العبد لشريكه في باقي رقه.

وإن أعتق الشريك نصيبه ولم يختر تقويمه على شريكه الموسر فذلك له إذا أعتقه عتقًا ناجزًا، وإن أعتق إىل أجل أو كاتبه أو دبره والشريك موسر لم يكن ذلك له. وإن كان الشريك معسرًا جاز ذلك كله له. وإذا مات العبد المعتق

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 1، ص 349 (SanadKitab #14590, hlm. urut 334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.