Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 1, halaman 356

  1. ١٨ - كتاب العتق
  2. ٢ - باب فيما يجوز عتقه من الرقاب الواجبة
  3. فصل فيما يجزئ عتقه في الرقاب الواجبة

يغير إذنه كان للسيد الخيار في إجازته أو ردّه. فإن أجاز عتقه، ثم أدىكتابته رجع الولاء إليه. وإذا أعتق العبد عبده فأجاز سيده عتقه لم يعد الولاء الواجب إليه.

٢ - باب فيما يجوز عتقه من الرقاب الواجبة

فصل فيما يجزئ عتقه في الرقاب الواجبة

ولا يجوز في عتق الرقاب الواجبة ذمي، ولا بأس بذلك في التطوع. ولا

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 1، ص 356 (SanadKitab #14590, hlm. urut 341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.