Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 1, halaman 371

  1. ١٩ - كتاب النكاح
  2. ٥ - باب في إعلان النكاح والوكالة فيه والشهادة عليه
  3. فصل في الوكالة عن الرجل في النكاح

فصل: تزويج البكر والثيب

ولا يجوز لأحد من الأولياء غير الأب أن يزوج بكرًا بغير إذنها، فإن فعل ذلك فقد ذكرنا اختلاف قوله فيها وسكوتها إذنها. ويستحب أن تعرف أن سكوتها إذنها فإن سكتت بعد معرفتها بذلك زوجت، وإن نفرت أو بكت أو ظهر منها ما يدل على كراهية النكاح فلا تنكح مع ذلك. وأما الثيب فلاتنكح إلا بإذنها وإذنها قولها فلايكون سكوتها قولاً منها في إنكاحها.

فصل: في الوكالة عن الرجل في النكاح

وإذا وكَّل الرجل الرجُل على أن يخطب له امراة بعينها فسمى له صداقها

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 1، ص 371 (SanadKitab #14590, hlm. urut 356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.