Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 1, halaman 374

  1. ١٩ - كتاب النكاح
  2. ٦ - باب في إنكاح العبد والذمي والمرأة
  3. فصل طلاق العبد ومراجعته بنفسه دون سيده

فصل: في زواج العبد

ولا يجوز للعبد أن يتزوج إلا بإذن سيده فإن أذن له سيده في النكاح جاز عقده وإن تزوج بغير إذن سيده، ثم السيد علم بذلك، فله فسخ عقده إن شاء، وله ترك فسخه. وفسْخه إن فسّخه بطلاق.

فصل زواج الأمة بغير إذن سيدها

وإن تزوجت أمه بغير إذن سيدها فإنه على وجهين: إن باشرت العقد بنفسها لم يجز بوجه نكاحها وإن أجاز سيدها. وإن جعلت أمرها لرجل فزوجها فعلى روايتين.

إحداهما: أنه كنكاح العبد إن شاء السيد فسخه، وإن شاء تركه.

والرواية الاخرى: أنه باطل على كل حال، ولا يجوز بإجازة السيد له.

فصل: طلاق العبد ومراجعته بنفسه دون سيده

وإذا أذن السيد لعبده في النكاح، فليس له فسخ عقده بعد إذنه. وكذلك لو زوج عبده من أمته باختياره أو بغير اختياره لم يكن له فسخ نكاحه، والأمر في ذلك إلى العبد دون السيد. وإذاطلق العبد زوجته فله رجعتها، وإن كره ذلك

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 1، ص 374 (SanadKitab #14590, hlm. urut 359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.