أو سكنى دار، أو صنعة في سلعة، أو شيئ من الإيجارات كلها.
ولا يجوز النكاح على عبد آبق أو بغير شارد، ولا جنين في بطن أمه أو شيئ من الغرر كله، ولا على ثمرة قبل أن يبدو صلاحها على توقيتها. وكل ما جاز بيعه جاز عقدا النكاح به.
Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب
أو سكنى دار، أو صنعة في سلعة، أو شيئ من الإيجارات كلها.
ولا يجوز النكاح على عبد آبق أو بغير شارد، ولا جنين في بطن أمه أو شيئ من الغرر كله، ولا على ثمرة قبل أن يبدو صلاحها على توقيتها. وكل ما جاز بيعه جاز عقدا النكاح به.
Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 1، ص 376 (SanadKitab #14590, hlm. urut 361)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.