Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 1, halaman 380

  1. ١٩ - كتاب النكاح
  2. ٨ - باب ما يسقط الصداق
  3. فصل حكم العبد يتزوج امرأة ثم يصبح مملوكا لها

فصل: من خالعت على بعض صداقها ومن وهبت بعضه أو كله

ولو خالعها على شيئ من مالها، وسكتا عن الصداق قبل الدخول سقط صداقها.

ولو خالعها على بعض صداقها قبل الدخول بها كان لها نصف ما بقي من صداقها.

ولو وهبت له نصف صداقها، ثم طلقها كان لها نصف ما بقي، ولا شيئ لها من النصف الموهوب، ولو وهبت له الصداق كله، ثم طلقها قب الدخول بها لم يكن لها شيئ من الصداق.

فصل: حكم العبد يتزوج امرأة ثم يصبح مملوكًا لها

وإذا تزوج عبد امراة بصداق فضمنه عنه سيده ثم دفع السيد العبد إلى المرأة قبل الدخول بها عوضًا عن صداقها، انفسخ نكاحها، وبطل صداقها وردت العبد إلى سيده.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 1، ص 380 (SanadKitab #14590, hlm. urut 365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.