Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 1, halaman 407

  1. ١٩ - كتاب النكاح
  2. ٢٢ - باب النفقة على الأزواج في النكاح
  3. فصل في الخصام في قدر النفقة

فإنه قد اختلف قول مالك ﵀ في هذه المسألة فذكر عنه فيها روايتان:

إحداهما: إن القول قول الزوج معيمينه والأخرى أن القول قول المرأة مع يمينها وإن سكتت عن ذكر أمرها إلى الحاكم في غيبته حتى قدم، فطالبته بالنفقة لغيبته، فالقول قوله مع يمينه.

فصل: في الخصام في قدر النفقة

وإذا خاصمت المرأة زوجها في قدر النفقة ولم ترضَ بنفقته عليها، ورفعت

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 1، ص 407 (SanadKitab #14590, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.