Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 1, halaman 53

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٢٢ - باب الواقع في المياه من حيوان
  3. فصل في الماء وما ينجسه

وضوئه تَّيَمَّمَ وسقط عنه استعمال الماء، وإن كانت في اليسير من جسده أو أعضاء وضوئه، غسل ما صح من جسده ومسح على العصائب والجبائر المشددة على جراحه وقروحه. وسواء شدها على طهارة أو على غير طهارة بخلاف المسح علىالخفين لأنها طهار ضرورية، فلم يشترط فيها رفع الحدث.

فإذا صحت تلك المواضع والأماكن وهو على طهارة، فنزع العصائب والجبائر عنها، وجب علهي غسل أماكنها في النور فإن أخر ذلك عامدًا، ابتدأ الطهارة، وإن أخره ناسيًا غسل، وبنى. وإن نزع الجبائر لمداواة الجرح، ثم أعادها لزمه إعادة المسح.

٢٢ - باب الواقع في المياه من حيوان

والكلام فيما ينجسه وما لا ينجسه

فصل في الماء وما ينجسه

قال مالك ﵀: دواب الماء كلها طاهرة حية كانت أو ميتة. وإذا سقط شيئ من ميتات الماء أو مائع فلم يغيره لم ينجسه.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 1، ص 53 (SanadKitab #14590, hlm. urut 40)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.