Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 1, halaman 422

  1. ١٩ - كتاب النكاح
  2. ٣٠ - باب ما يحرم من الجمع بين النساء
  3. فصل في المجوسي يسلم وتحته امراة وابنتها

شاء. فإن دخل بإحداما، ولم يدخل بالأخرى فسخ نكاحه لهما، ثم حلت له المدخول بها منهما وحرمت عليه الأخرى تحريمًا مؤبدًا.

فصل: في المجوسي يسلم وتحته امراة وابنتها

وإذا أسلم المجوسي وتحته امرأة وابنتها، فإن كان دخل بهما جميعًا فرق بينه وبينهما، ولم تحل له واحدة منهما أبدًا. وإن لم يدخل بهما أمسك أيتهما شاء وفارق الأخرى. وإن دخل بإحداهما أمسك المدخول بها، وفارق الأخرى.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 1، ص 422 (SanadKitab #14590, hlm. urut 407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.