Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 1, halaman 429

  1. ١٩ - كتاب النكاح
  2. ٣٢ - باب القسم بين الزوجات
  3. فصل في لا قسم بين الزوجات والسراري ولا بين السراري

فصل: في القسم بين الزوجة الحرة والزوجة الأمة

وإذا كانت له زوجتان حرة وأمة فقد اختلف قوله في القسم بينهما، فعنه في ذلك روايتان: إحداما: أن القسم بينهما سواء. والأخرى: أن للأمة يومًا وللحرة يومين.

فصل: في لا قسم بين الزوجات والسراري ولا بين السراري

ولا قسم بين الزوجات واسراري، فإذا كانت له زوجة وسرية فله أن يقيم عند الزوجة دون السرية وعند السرية دون الزوجة ما شاء وبدا له ما لم يقصد بذلك الإضرار بالزوجة.

وليس بين السراري قسم عليه، ولا في ترك وطئهن إثم.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 1، ص 429 (SanadKitab #14590, hlm. urut 414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.