Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 17

  1. ٢١ - كتاب الطلاق وما جانسه
  2. ٨ - باب في طلاق الخلع
  3. فصل في نفقة المختلعة ومخالعتها في حال حيضها

ولو قصد إلى إيقاع الخلع على غير عوض كان خلعًا، وكان الطلاق به بائنًا. وقد قيل: لا يكون بائنًا إلاّ بوجود العرض.

فصل في إكراه المطلقة على العوض والطلاق على عوض من طرف ثالث

ولو أكرهها على أخذ شيئ من مالها فطلقها به لزمه الطلاق، ورد عليها ما أخذه منها.

ولو قال رجل لرجدل طلق امرأتك على ألف درهم أدفعها إليك، ففعل، لزمه دفع الألف إليه.

فصل في الخلع بشرط حق المراجعة

ولو خلعها على أن له الرجعة عليها صلحت رجعته. وقد قيل: لا تكون له رجعة وشرطه بالط.

فصل في نفقة المختلعة ومخالعتها في حال حيضها

ولا نفقةللمختلعة إلاّ أن تكون حاملاً فتكون لها النفقة حتى تضع حملها، ولها السكن مادامت فيالعدة حاملاً كانت أو غير حامل. ولا يخالع الرجل

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 17 (SanadKitab #14590, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.