Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 20

  1. ٢١ - كتاب الطلاق وما جانسه
  2. ٩ - باب الطلاق المؤجل، والمعلق بصفة
  3. فصل في الطلاق المعلق بحمل الزوجة أو عدمه

الملك: لا تطلق حتى تحيض وحتى تطهر. ولو قال لها: أنت طالق كلما حضت، طلقت عليه في الحال ثلاثًا.

فصل في الطلاق المعلق بصفة لازمة الوقوع عادة

قال: ولو قال لها: أنت طالق عند الجذاذ أو عند العصير أو عند الحصاد طلقت في الحال، وكذلك لو قال: أنت طالق إذا قدم الحاج أو عند قدوم الحاج.

فصل في الطلاق المعل بصفة جائز كونها وعدمها

ولو قال لها: أنت طالق إذا دخلت الدار، لم تطلق حتى تدخلها. وكذلك سائر الصفات التي قد تكون وقد لا تكون مثل: قدوم زيد، أو لباس ثوب وما أشبه ذلك من الصفات المنتظرات الجائز كونها وعدمه.

فصل في الطلاق المعلق بحمل الزوجة أو عدمه

ولو قال لها: أنت طالق إذا حملت ففيها روايتان: إحداهما: أنه إذاوطئها مرة واحدة طلقت عليه عقب وطئه. والرواية الأخرى: أنه يطأها في كل طهر مرة، ثم

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 20 (SanadKitab #14590, hlm. urut 439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.