Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 44

  1. ٢١ - كتاب الطلاق وما جانسه
  2. ١٥ – باب اللعان
  3. فصل في صفة لعان الزوج

ويلاعن وينتفي الحد عنه، وهو صحيح إن شاء الله.

فصل حكم من أقرت بالزنا وأتت بولد

وإذا ادَّعى رجل على امرأته بالزنا، فأقرت به وقد أتت بولد، فقد اختلف قوله فيه فعنه في ذلك روايتان: إحداهما أنه يسقط الولد عنه بغير لعان. والرواية الأخرى أنه لايسقط الولد عنه إلا باللعان. وإذاولدت المرأة اثنين فأقر الزوج بأحدهماونفى الآخر لحقا به جميعًا، وسقط قوله. وإن نفاهما جميعًا لاعن لعانًاواحدًا وسقطا جميعًا عنه.

فصل في صفة لعان الزوج

ويبدأ الرجل باللعان فيحلف أربعة أيمان بالمسجد الأعظم بمشهد من جماعة

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 44 (SanadKitab #14590, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.