Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 71

  1. ٢١ - كتاب الطلاق وما جانسه
  2. ٢٧ - باب في الانتقال في العدة والبناء على ما مضى منها واستئنافها
  3. فصل في عدة المرأة التي طلقت، ثم ارتجعت ثم طلقت

فصل في الأمة المطلقة تعتق أو يموت عنها زوجها أثناء عدتها

وإذا طلقت الأمة ثم أعتقت وهي في العدة ثبت على عدة الأمة، ولم تنتقل إلى عدة الحرة. وإذا طلقت الأمة طلاقًا رجعيًّا ثم أعتقتفي العدة ثم مات عنها زوجها بعد عتقها، وقبل انقضاء عدتها اعتدت من وفاته عدة الحرة أربعة أشهر وعشرا.

فصل في عدة المرأة التي طلقت، ثم ارتجعت ثم طلقت

ومن طلق امرأته، طلاقًا رجعيًا، ثم راجعها في العدة، ثم طلقها بعد الرجعة وقبل أن يطأها أو بعد أن وطئها فذلك كله سواء، وتستأنف العدة من الطلاق الثاني بعد الرجعة.

وإن طلقها في عدتها قبل أن يرتجعها لزمه الطلاق فبها ثبتت على ما مضى

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 71 (SanadKitab #14590, hlm. urut 488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.