Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 81

  1. ٢٢ - كتاب البيوع
  2. ٢ - باب بيع الجزاف والمكيل
  3. فصل في بيع الجزاف

فصل في بيع الفاكهة رطبها بيابسها

ولا بأس ببيع الفاكهة كلها رطبها ويابسها متفاضلاً ومتماثلاً جنسًا واحدًا كانت أو جنسين مختلفين يدًا بيد، ولا يجوز دخول النساء فيها بحال.

فصل في بيع الحيوان باللحم

ولا يجوز بيع الحيوان المأكول لحمه بلحم من جنسه ولا بأس ببيعه بلحم من غير جنسه، ولا بأس ببيع الحيوان الذي لا يؤكل لحمه باللحم.

٢ - باب بيع الجزاف والمكيل

فصل في بيع الجزاف

ولا بأس ببيع الطعام جزافًا في الغرائر وصبرًا على الأرض، ولا يباع الحيوان ولا الثياب ولا شيئ له بال جزافًا، وما علم صاحبه كيله فلا يجوز بيعه جزافًا

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 81 (SanadKitab #14590, hlm. urut 498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.