Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 89

  1. ٢٢ - كتاب البيوع
  2. ٥ - باب في السلم في التمر والزبيب والإقالة
  3. فصل في السلم فيما ليس عند البائع أصله

فصل في السلم فيما ليس عند البائع أصله

والسلم المعلق بشجرة أو أرض معينة

ولا بأس بالسلم فيما ليس عند البائع أصله، ولا بأسل بالسلم فيما ينقطع في أصناف أجله إذاكان مأمونًا عند حلول الأجل، ولا يجوز السلم الحال، ولا يجوز السلم المعق بثمر نخل أو شجر بأعيانها أو زرع أرض بعينها.

ولا بأس بالسلم في حنطة قرية معينة إذا كانت كثيرة الزرع مأمونة لا تخالف عن القدر الذي أسلم فيه.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 89 (SanadKitab #14590, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.