Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 91

  1. ٢٢ - كتاب البيوع
  2. ٦ - باب في القرض وما يجوز منه
  3. فصل في مكان قضاء القراض

يقضي ذلك في بلد آخر.

فأما السفاتج بالدنانير والدراهم، فقد كره مالك ﵀ العمل بها، وأجازه غيره من أصحابه لانه ليس لها حمل مؤونة.

فصل في مكان قضاء القراض

ومن اقترض قرضًا ولم يشترط للقضاء موضعًا، فإنه يلزم المقترض القضاء في الموضع الذي اقترض فيه.

ولو لقيه في غير البلد الذي اقترضه فيه فطالبه بالقضاء لم يلزمه ذلك، ولزمه أن يوكل من يقضيه عنه في البلد الذي اقترضه فيه منه.

ولو اصطلحا على القضاء في البلد الآخر كان ذلك جائزًا إذا كان بعد حلول الأجل وإن كان قبل حلول الأجل لم يجز.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 91 (SanadKitab #14590, hlm. urut 508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.