Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 102

  1. ٢٢ - كتاب البيوع
  2. ١١ - باب في الصرف
  3. فصل في قضاء قرض الدنانير عددا

العقد.

فصل: في صرف الفلوس لى أجل والتفاضل فيها

ويكره صرف الفلوس لى أجل، وبيع بعضها ببعض متفاضلاً حين كان يتعامل بها، فأما في وقتنا هذا فنها كالعروض.

فصل فيمن اقترض دراهم أو عينًا ثم غلت أو رخصت

ومن اقترض من صيرفي بقدر نصف ديناردراهم، ثم رخصت أو غلت فنما عليه مثلما أخذ منه، وكذلك من الذهب والورق، ولو اقترض منه دينارًا، ثم رخصت العين أو غلت فعليه وزن ما أخذ منه عينًا من الذهب والورق.

فصل في شراء تراب الذهب والورق

ولا بأس بشراء تراب المعدن من الذهب والورق بغير جنسه، ولا يجوز شراؤه بشيئ من جنسه.

فصل في قضاء قرض الدنانير عددًا

ومن اقترض دنانير عددًا ثم قضى وزنًا أو اقترض وزنًا فقضى عددًا فلا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ولا عادة.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 102 (SanadKitab #14590, hlm. urut 519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.