Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 110

  1. ٢٢ - كتاب البيوع
  2. ١٧ - باب في تلقي السلع وبيع الحاضر للبادي
  3. فصل في بيع الحاضر للبادي

فصل في انهي عن النجش في البيوع

ولا يجوز النجش في البيوع، وهو أن يبذل الرجل في السلعة ثمنًا ليغري بذلك غيره ولا رغبة له في شرائها.

ولا ينبغي أن يقر الغش في شيئ من أسواق المسلمين بوجه من الوجوه، ولا يسمع فيه لأحد.

١٧ - باب في تلقي السلع وبيع الحاضر للبادي

فصل في تلقي السلع

ولا يجوز تلقي السلع قبل أن ترد الأسواق وتبلغها وذلك أن يعمد أهل القوة إلى السلع فيستقبلونها ويشترونها، فيتحصل لهم دون غيرهم ممن لا قوة لهم على مشاركتهم. فمن فعل ذلك خُيّر غيره من أهل السوق في مشاركته فيما اشتراه أو في تركه.

فصل في بيع الحاضر للبادي

ويكره أن يبيع حاضر لباد. والحاضرون أهل القرى، والبادون أهل البادية، فلا ينبغي لهم ولا يشار عليهم، ولا بأس بالشراء لهم.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 110 (SanadKitab #14590, hlm. urut 527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.