Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 122

  1. ٢٢ - كتاب البيوع
  2. ٢٣ - باب في العيون في البيع
  3. فصل فيمن ظهر على عيب بسلعة اشتراها ثم مات قبل ردها

رده، ولم يكن له على البائع أرش عيبه.

فصل فيمن اشترى دابة معيبة ثم ركبها بعد علمه بيبها مضطرًا

ومن اشترى دابة معيبة، ثم ظهر على عيبها في سفر فركبها بعد علمه بعيبها مضطرًا إلى ركوبها، ففيها روايتان:

إحداهما: أن له ردها. والأخرى: أنه ليس له ردها، وقد لزمه بركوبها عيبها.

فصل فيمن ظهر على عيب بسلعة اشتراها ثم مات قبل ردها

ومن ظهر على عيب بسلعة اشتراها ثم مات قبل ردها، كانالخيار لورثته في ردها وحبسها.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 122 (SanadKitab #14590, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.