Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 126

  1. ٢٢ - كتاب البيوع
  2. ٢٥ - باب في الاستبراء والمواضعة في البيع
  3. فصل في استبراء الإماء من البائع والمشتري

وهي: الجنون، والجذام، والبرص، فما حدث به من ذلك في السَّنَة كان مشتريه بالخيار في إمساكه أو رده، ويكره النقد في عهدة الثلاث بشرط، ولا بأس أن يتطوع المشتري بالنقد من غير شرط.

ولا بأس بالنقد في عهدة السَّنَة.

٢٥ - باب في الاستبراء والمواضعة في البيع

فصل في استبراء الإماء من البائع والمشتري

ومن وطئ أمة ثم أراد بيعها استبرأها بحيضة قبل البيع، وعلى المشتري إذا اشتراها أن يستبرئها بحيضة قبل أن يطأها، ويستحب أن توضع الجارةي المستبرأة للوطء على يدي امرأة عدل من النساء، فإذاحاضت تم بيعها، وإن ظهر بها حمل لم يتم بيعها.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 126 (SanadKitab #14590, hlm. urut 543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.