Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 128

  1. ٢٢ - كتاب البيوع
  2. ٢٥ - باب في الاستبراء والمواضعة في البيع
  3. فصل في الأمة يطؤها البائع والمشتري في طهر واحد

يكون فيها استبراء مثلها كان ضمانها من مشتريها. وإن كان موتها قبل ذلك كان ضمانها من بائعها.

وإن ماتت ولم يعلم أكان موتها قبل مدة الاستبراء أو بعدها ففيها روايتان:

إحداهما: أن ضمانها من بائعه. والأخرى: أنه من مشتريها.

فصل: في الأمة يطؤها البائع والمشتري في طهر واحد

وإذا وطئ الأمة بائعها ومشتريها في طهر واحد، فأتت بولد لستة أشهر فصاعدا، نظر إليه القافة فبأيهما ألحقوه لحق. فإن ألحقوه ببائعها انفسخ بيعها، وإن ألحقوه بمشتريها تم بيعها.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 128 (SanadKitab #14590, hlm. urut 545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.