Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 131

  1. ٢٢ - كتاب البيوع
  2. ٢٨ - باب في البيع الفاسد
  3. فصل في البيع الفاسد

٢٧ - باب التفرقة في البيع بين الأمة وولدها

فصل في التفرقة في البيع بين الأمة وولدها

ولا يجوز أن يفرق بين الأمة وولدها في البيع. ولا بأس أن يفرق بين العبد وولده. ومن باع أمةدون ولدها أو باع ولدها دونها فبيعهما باطل وإن أجاب لمشتري إلى الجمع بينهما.

والحد الذي لا تجوز فيه التفرقة بين الأمة وولدها مختلف فيه عند مالك، فقيل: الإثغار، وقيل: البلوغ، والأول أصح وأظهر. ولا يفرق بين الأمة لمسيبة وولدها، ويقبل في ذلك قولها.

٢٨ - باب في البيع الفاسد

فصل في البيع الفاسد

ومن اشترى شيئًا بيعًا فاسدًا، فسخ بيعه، ورد المبيع على بائعه، والثمن على مشتريه.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 131 (SanadKitab #14590, hlm. urut 548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.