Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 139

  1. ٢٣ - كتاب الإجارة
  2. ١ - باب في الإجارة الجائزة والإجارة الممنوعة
  3. فصل في المستأجر يتجاوز الغرض الذي استأجره له

من علمه. ولا تبطل بموت أحد المتعاقدين مع بقاء العين المستأجرة.

فصل في المستأجر يتجاوز الغرض الذي استأجره له

ومن اكترى دارًا فلا بأس أن يكريها من غيره بمثل أجرتها أو أقل من ذلك أو أكثر.

ومن استأجر دابة ليحمل عليها شيئاً فيحمل عليها غيره فعطبت، فإن كان ما حمله عليها أضر بها مما استأجرها لله ضمن، وإن كان مثله أو أيسر منه فلا شيئ عليه.

وكذلك من استأجرها إلى مكان فسار بها إلى غيره أو خالف الطريق فلا شيئ عليه إلا أن يكون أبعد من مسافته أو أشق من مسيره، فيلزمه الضمان.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 139 (SanadKitab #14590, hlm. urut 556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.