Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 142

  1. ٢٣ - كتاب الإجارة
  2. ٢ - باب الإجارة المجهولة
  3. فصل في تأخير الدابة أو الغلام بجزء من المكسب

٢ - باب الإجارة المجهولة

فصل فيما لا يجوز في الإجارة

ولا يجوز أن تكون الأجرة في الإجارة مجهولة ولا غررًا.

وكل ما لا يجوز بيعه فلا يجوز أن يجعل أجره لشيئ من المستأجرات، وكل ما جاز أن يجعل أجره في الإجارة، ولا يجوز أن يستأجر الرجل نسَّاجًا فينسج له غزلاً بنصف الثوب ولا بقيمته، ولا بأس أن يستأجره على نصف الغزل بالنصف الآخر.

فصل في تأخير الدابة أو الغلام بجزء من المكسب

ولا يجوز أن يؤاجر الرجلدابته أو غلامه بنصف الكسب، وإن فعل فلرب الدابة أجرة مثلها وللعامل الكسب كله.

ولو قال رب الدابة للأجير: اعمل لي على دابتي بنصف ما تكسبه عليها،

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 142 (SanadKitab #14590, hlm. urut 558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.