Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 150

  1. ٢٣ - كتاب الإجارة
  2. ٦ - باب التعدي في الإجارة
  3. فصل في التعدي في الإجارة

٦ - باب التعدي في الإجارة

فصل في التعدي في الإجارة

ومن غصب سكنى دار فسكنها لزمته أجرتها، ولو غصب رقبتها لم يلزم أجرتها. ومن استأجر عبدًا في عمل بغير إذن سيده فعطب فيه لزمه ضمانه.

وكذلك من استعان صبيًا لم يبلغ في شيئ من الخطر فعطب فيه ضمن دينه، وحملتها عاقلته. ومن اكترى دابة إلى مكان فتعدى بها إلى أبعد منه فتلفت ضمنها، وإن سلمت فعلهي الأجرة الأولى وأجرة المثل في التعدي.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 150 (SanadKitab #14590, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.