Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 161

  1. ٢٤ - كتاب القراض
  2. ٢ - باب الشرط في القراض
  3. فصل في جواز العمل في مالين أو أكثر لأناس مختلفين

فصل في مشاركة العامل في المال غيره

ولا يجوز للعامل أن يشارك في المال أحدًا فإن فعل ذلك وتلف المال في يد الشريك ضمنه العامل، فإ، سلم فهو على شرطهما.

فصل في جواز العمل في مالين أو أكثر لأناس مختلفين

ولا بأس أن يأخذ مالني من رجلين علىجزء واحد أو على جزئين مختلفين، وله أن يجمعهما، وله أن يفرقهما ولا بأس أن يأخذ مالاً من غيره ويخلطه بمال من عنده ويعمل في المالين، ويكون له ربح ماله، وهو في المال الآخر على شرطه.

ولا يجوز أن يأخذ من رجل واحد مالينعلى جزئين مختلفين على عقد واحد وعلى على عقدين إلا أن يكون قد عمل في المال الأول، فيجوز له أن يأخذ مالاً آخر على جزء آخر.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 161 (SanadKitab #14590, hlm. urut 576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.