Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 166

  1. ٢٤ - كتاب القراض
  2. ٥ - باب التعدي في القراض
  3. فصل في الأمة المشتراة من القراض إذا وطئها العامل وولدت

عند ابن القاسم.

وقال سحنون وغيره: فيه الزكاة، إذا كان جميعه نصاباً.

فصل في منع القراض بالدين

ومن كان له دين على رجل فلا يجوز أن يجعله قراضًا بينه وبينه، وكذلك لو أمر غيره فقبضه وجعله قراضًا بينهما لم يجز.

٥ - باب التعدي في القراض

فصل في الأمة المشتراة من القراض إذا وطئها العامل وولدت

وإذا اشترى العامل بالقراض غنمًا فزكاها ففيها روايتان: إحداهما: أن الزكاة على رب المال من راس ماله. والأخرى: أنها ملغاة من الربح، ثم يقتسمان الفضل

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 166 (SanadKitab #14590, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.