Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 189

  1. ٢٧ - كتاب الخراج والديات
  2. ١ - باب في القسامة وولاة الدم
  3. فصل في اختلاف ولاة الدم إذا كانوا عصبة

على روايتان:

إحداهما: أن لهم أن يقسموا ويستحقوا أنصابهم من الدية. والأخرى: أنه لا قود لهم ولا دية وترد اليمين على المدجَّعى عليهم، فإن نكل المدعون للدم عن القسامة وردت اليمين على المدَّعى عليهم فنكلوا حبسوا حتى يحلفوا، فإن طال حبسهم تركوا، وعلى كل واحد منهم مائة جلدة وحبس سنة.

فصل في اختلاف ولاة الدم إذا كانوا عصبة

متباعدين مع أم أو بنت أو أخت للمقتول

ولا حق في الدم للبنات مع البني، ولا لبنات الأبناء مع بني الأبناء، ولا للأخوات مع الإخوة، ومن قتل وله عصبة متباعدون، وله أم أو بنت أو أخت واختلفوا، فأراد العصبة أمرًا، وأراد النساء أمرًا غيره، ففيها ثلاث روايات:

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 189 (SanadKitab #14590, hlm. urut 597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.