Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 191

  1. ٢٧ - كتاب الخراج والديات
  2. ١ - باب في القسامة وولاة الدم
  3. فصل في اختلاف ولاة الدم في الدعوى

فصل في قسمة الدية بين الورثة

وإذا قُبِلَت الدية في القتل العمد وعفي عن القاتل فهي موروثة على فرائض الله تعالى لجميع من يرث الميت من الرجال والنساء ويُقضى منها دينه، ولا تدخل فيها وصيته.

فصل في القتل بالقسامة والبينة والإقرار

ولا يقتل بالقسامة إلا رجل واحد ويقتل بالبينة والإقرار الجماعة بالواحد.

فصل في اختلاف ولاة الدم في الدعوى

وإذا اختلف ولاة الدم في الدعوى فقال بعضهم قتل عمدًا وقال بعضهم قتل خطأ. أقسموا كلهمعلى قتله ووجبت لهم دينه. وإن قال بعضهم: قتل عمدًا، وقال بعضهم: لا علم لنا بقتله، ولم يقسم منهم واحد، ردت الأيمان على المدعى

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 191 (SanadKitab #14590, hlm. urut 599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.