Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 195

  1. ٢٧ - كتاب الخراج والديات
  2. ٢ - باب في الديات
  3. فصل في الدية على أهل الذهب والورق

٢ - باب في الديات

فصل في الدية على أهل الإبل

والدية على أهل الإبل مائة من الإبل، أرباع في العمد: حقاق، وجذاع، وبنات لبون، وبنات مخاض خمس وعشرون من كل صنف.

وفي الخطأ: أخماس: عشرون من كل صنف، والخمس الزائد لبون. وفي التغليظ، أثلاث: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة وأربعون خلفة - وهي التي في بطونها أولادها - غير محدودة أسنانها.

والتغليظ في قتل أحد الوالدين ولده على وجه تقارنه الشهبة.

فصل في الدية على أهل الذهب والورق

والدية على أهل الذهب وهم أهل مصر والمغرب: ألف دينار. وعلى أهل الورق وهم أهل فارس وخراسان: اثنا عشر ألف درهم.

وإذا وجبت الدية المغلظة على أهل الذهب والورق ففيها روايتان:

إحخداهما: أنها تغلظ. والأخرى: أنها لا تغلظ.

وفي كيفية تغليظها روايتان:

إحداهما: أنها تقوّم الدية المغلظة من الإبل فيلتزم أهل الذهب والورق قيمتها بالغة ما بلغت ما لم تنقص عن ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم.

والرواية الثانية: أنها تقوّم دية الخطأ ودية التغليظ وينظر ما بينهما من القيمة فيجعل ذلك جزءًا زائدًا على دية الذهب والورق.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 195 (SanadKitab #14590, hlm. urut 603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.