فصل في القصاص في الجراح
وإذا قطع عبد يد حُر عمدًا ففيها روايتان:
إحداهما: أنه يقتص منه. والأخرى: أنه لا قصاص عليه، ودية اليد في رقبته. وإذا قطع كافر يد مسلم، فلا قصاص عليه وعليه دية اليد، وأحسب أن فيها رواية أخرى: أنه يقتص منه.
Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب
وإذا قطع عبد يد حُر عمدًا ففيها روايتان:
إحداهما: أنه يقتص منه. والأخرى: أنه لا قصاص عليه، ودية اليد في رقبته. وإذا قطع كافر يد مسلم، فلا قصاص عليه وعليه دية اليد، وأحسب أن فيها رواية أخرى: أنه يقتص منه.
Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 205 (SanadKitab #14590, hlm. urut 612)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.