Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 210

  1. ٢٨ - كتاب الحدود
  2. ١ - باب في حد الزنا
  3. فصل في الوطء الذي لا يحصن

٢٨ - كتاب الحدود

١ - باب في حد الزنا

فصل في شروط الحصانة

وإذا زنا الرجل أو المرأة وهي محصن رُجم بالحجارة حتى الموت. وشروط الحصانة أن يكون الزاني حُرًا مسلمًا عاقلاً بالغًا، وقد تزوج تزويجًاصحيحًا ووطئ زوجته وطئًا مباحًا.

والوطء فيما دون الفرج لايوجب الحد، فإذا التقى الختانان فقد وجب الحد أنزل أو لم ينزل. والأمة تحصن الحُر، إذا كانت زوجة له ولا يحصنها.

فصل في الوطء الذي لا يحصن

والنكاح الفاسد لا يحصن، والنكاح في الشرك لا يحصن حتى يوطأ بعد الإسلام. والوطء في الحيض، والصيام، والاعتكاف، والإحرام لا يحصن.

وإذا تناكح الزوجان، ثم وقعت الفرقة بينهما، وتداعيا في الوطء، فأقر أحدهما، وأنكر الآخر، لمي كن واحد منهما محصنًا بذلك، حتى يتفقا جميعًا على

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 210 (SanadKitab #14590, hlm. urut 616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.