فصل فيمن نفى أحدًا من أبيه أو من أمه
ومن نفى رجلاً أو امرأة من نسبها من أبيها فعليه الحد ثمانون جلدة إن كان حرًا، وأربعون إن كان عبدًا. ومن عرض بالقذف أو النفي فعليه الحد. ومن نفى رجلاً من أُمَّه فلا حَدَ عليه.
Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب
ومن نفى رجلاً أو امرأة من نسبها من أبيها فعليه الحد ثمانون جلدة إن كان حرًا، وأربعون إن كان عبدًا. ومن عرض بالقذف أو النفي فعليه الحد. ومن نفى رجلاً من أُمَّه فلا حَدَ عليه.
Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 218 (SanadKitab #14590, hlm. urut 624)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.