Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 222

  1. ٢٨ - كتاب الحدود
  2. ٤ - باب حد السرقة
  3. فصل في النصاب الموجب لحد السرقة وصفة القطع

إلى ذلك.

فصل في حد المرأة الحامل

إذا وجب على المرأة القتل أو حدّ وهي حامل حملاً ظاهرًا، لم يقم عليها الحدّ حتى تضع حملها. وإن ادّعت الحمل انتظر بها حتى تحيض أو يظهر حملها.

٤ - باب حدّ السرقة

فصل في النصاب الموجب لحد السرقة وصفة القطع

ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق أو عرضًا يساوي ذلك، فعليه القطع إذا سرقه من حرزه، وأخرجه إلى غيره.

وأول ما يقطع للسارق من الأعضاء اليمنى، وتحسم بالنار وتكوى. ثم إن سرق قطعت الرجل اليسرى، ثم إن سرق قطعت اليد اليسرى، ثم إن سرق قطعت الرجل اليمنى، ثم إن سرق بعد ذلك ضرب وحبس.

والمراعاة في قيمة السرقة يوم أخذها لا يوم حدّه. وإذا كانت قيمة ثلاثة دراهم من الورق ولم تساو ربع دينار من الذهب ففيها القطع.

ومن نبش قبرًا فسرق منه كفنًا يساوي ربع دينار فصاعدًا، فعلهي القطع إذا أخرجه خمن القبر، ومن سرق من المغانم أو بيت المال فعليه القطع.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 222 (SanadKitab #14590, hlm. urut 628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.