Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 230

  1. ٢٨ - كتاب الحدود
  2. ٤ - باب حد السرقة
  3. فصل في الشيئ المسروق

الانفراد بها أم لا.

فصل في السارق يقر بالسرقة ثم يرجع عن إقراره

ومن أقر بالسرقة ثم رجع عن إقراره إلى شبهة سقط القطع عنه، ولزمه الغرم. فإن رجع إلى غير شبههة فأكذب نفسه ففيها روايتان:

إحداهما: أن الحدّ ساقط عنه. والأخرى: أنه لازم له.

فصل في الشيئ المسروق

وإذا قطعت يد السارق ووجدت السرقة عنده، ردت على صاحبها، وإن أتلفها وله مال غرمها، وإن لم يكن له مال فلا غرم عليه.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 230 (SanadKitab #14590, hlm. urut 631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.