Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 261

  1. ٢٩ - كتاب الأقضية
  2. ١٣ - باب القضاء في المداينات والتفليس
  3. فصل فيمن باع أمة فولدت عند المشتري الذي أفلس

فصل في حكم من باع عبدين وقبض جزءًا من ثمنها

ثم أفلس المشتري بعد فوت أحدهما

ومن باع عبدين بعشرين دينارًا فاقتضى من ثمنهما عشرة وباع المشتري أحدهما وبقي الآخر عنده ثم أفلس فأراد البائع أخذ العبد الباقي منهما، ردّ خمسة من العشرة التي اقتضاها وأخذه.

فصل فيمن باع أمة فولدت عند المشتري الذي أفلس

قبل دفع ثمنها وقد فاتت أو فات ولدها

ولو باعه أمة فولدت عنده، ثم ماتت الأم وبقي الولد كان له أخذه بالثمن كله، ولو مات الولد وبقيت الأم أخذها بالثمن كله، ولم يوضع عنه لموت الولد شيئ.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 261 (SanadKitab #14590, hlm. urut 659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.