Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 268

  1. ٢٩ - كتاب الأقضية
  2. ١٣ - باب القضاء في المداينات والتفليس
  3. فصل في الغرماء إذا أقرضوا رجلا مالا فإحياء زرع فأفلس

فصل فيمن أعتق عبده على مال فأفلس العبد قبل أدائه

ومن أعتق عبده على مال، ثم أفلس العبد قبل أدائه لم يحاص السيد بدينه غرماءه.

فصل في الغرماء إذا أقرضوا رجلاً مالاً فإحياء زرع فأفلس

ومن زرع زرعًا فأصابته جائحة فاستقرض من رجل مالاً فأنفقه عليه فلم يكفه، فاستقرض من آخر مالاً فانفقه عليه أيضًا، ثم أفلس، فالثاني أحق بالزرع من الأول، ثم الأول أحق بما بقي من سائر غرمائه.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 268 (SanadKitab #14590, hlm. urut 666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.