Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 276

  1. ٢٩ - كتاب الأقضية
  2. ١٦ - باب في القضاء في الرهون
  3. فصل فيمن ارتهن عبدا له مال

فصل في نفقة الرن والانتفاع به

ونفقة الرهن على راهنه، ومنفعته وخراجه لرانه دون مرتهنه. ومن ارتن رهنًا على ثمن سلة فاشترط الانتفاع بالرهن في أجل الثمن. فال بأس به. ومن أقرض رجلاً مالاً وارتهن منه بذلك رهنًا واشترط الانتفاع بالرهن مدة أجل القرض فلا يجوز ذلك.

فصل فيمن ارتهن عبدًا له مال

ومن ارتهن عبدًا له مال لم يكن ماله رهنًا معه. ولو أفلس رب العبد كان المرتهن أولى برقبة العبد منغرماء سيده، فإن فضل من حق شيئ كان أسوة

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 276 (SanadKitab #14590, hlm. urut 674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.