Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 285

  1. ٢٩ - كتاب الأقضية
  2. ١٧ - باب القضاء في العارية
  3. فصل في ضمان العارية

فصل في من رهن نصيبه من دار ثم استأجر نصيب شريكه

وإذا كانت دار بين اثنين فرهن أحدهما نصيبه من رجل ثم أراد أن يستأجر نصيب صاحبه، لم يكن ذلك له؛ لأنه يؤدي إلى بطلان رهنه. وإذا أراد الشريك أن يكري نصيبه من شريكه قاسمه على الدار ليحوز المرتهن رهنه بقسمته، وترتفع يد الراهن عنه، ثم يؤاجر الشريك نصيبه من شريكه.

١٧ - باب القضاء في العارية

فصل في ضمان العارية

والعارية على ضربين: مضمونة، وغير مضمونة.

فالمضمونة منها: الأموال الباطنة مثل: الثياب، والحلي، والسلاح، وسائر العروض.

وما لا يضمن منها: الأموال الظاهرة مثل: الحيوان، والرباع.

ومن استعار متاعًا يغاب عليه وادَّعى تلفه ضمنه ولم يقبل منه في ذلك قوله

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 285 (SanadKitab #14590, hlm. urut 682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.