Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 290

  1. ٢٩ - كتاب الأقضية
  2. ١٨ - باب في القضاء في الوديعة
  3. فصل في ضمانالوديعة وتلفها وردها على ربها

وبين أن يأخذ كراءا، ولا قيمة له. ومن استعاردابة فانفلتت منه أو عبدًا فأيق منه، فلا ضمان عليه. وكذلك إذا ماتا لم يضمنها، والقول في ذلك قوله مع يمينه.

١٨ - باب في القضاء في الوديعة

فصل في ضمانالوديعة وتلفها وردها على ربها

وليس على المودَع عنده ضمان الوديعة إلاّ أن يتعدّى فيضمن بتعديّه. ومن استودع وديعة، فادّعى تلفها أو ردّها على ربها فالقول في ذلك قوله مع يمينه إلاّ أن يكون قبضها ببينة، فلا يقبل قوله في ردها على ربها إلاّ ببينة، ويقبل قوله في

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 290 (SanadKitab #14590, hlm. urut 686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.