Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 292

  1. ٢٩ - كتاب الأقضية
  2. ١٨ - باب في القضاء في الوديعة
  3. فصل في المستودع ينفق من وديعته أو يرفعها عند من يرفع ماله عنده أو يتلفها

فصل في المستودع ينفق من وديعته أو يرفعها عند من يرفع ماله عنده أو يتلفها

ومن استودع ودية فأنفق بعضها، ضمن ما أنفقه ولم يضمن فيها. وإذا رد ما أنفقه إلىمكانه، ثم تلف سقط ضمانه عنه. ويقيل: إنه لا يسقط ضمانه عنه حتى يُشهد على ردها من حيث أخذها. وقيل أيضًا: لا يسقط عنه ضمانها حتى يردها إلى ربها. ولا بأس أن يرفعالمستودع وديعته عند زوجته، وخادمه ومن يرفع هو ماله عنده.

ومن استودع إناء فسقط منه وانكسر فلا ضمان عليه. ولو سقط من يده شيئ عليه فاكسر ضمنه.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 292 (SanadKitab #14590, hlm. urut 688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.