Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 297

  1. ٢٩ - كتاب الأقضية
  2. ١٩ - باب القضاء في اللقطة والضوال
  3. فصل في أخذ اللقطة وتركه

فصل في العبد يلتقط لقطة

وإذا التقط العبد اللقطة فأنفقها قبل السنة فهي جناية في رقبته، وإن أنفقها بعد السنة فهي دين في ذمته.

فصل في أخذ اللقطة وتركه

ومن وجد بعيرًا في الصحراء فلا يأخذه وليتركه من وجد شاة في الصحراء فليضمها إلى غنمه إن كان معه غنم أو إلى قريته إن كان بالقرب منها، وإن لم يجد ما يضمها إليه فلا بأس أن يأكلها ويضمنها. وقد قيل: لا ضمان عليه إذا أكلها.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 297 (SanadKitab #14590, hlm. urut 692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.