Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 301

  1. ٢٩ - كتاب الأقضية
  2. ٢٠ - باب في القضاء في الغصب
  3. فصل فيمن غصب شاة فذبحها

تجصيص أو تزويق أو ما لا مرجوع له.

فصل فيمن غصب خشبة فبنى عليها

ومن غصب خشبة فبنى عليها بناءً، فلرب الخشبة أخذها، وقلع بناء الغاصب عنها. وكذلك لو بنى حولها بناء فتركها فيه، كان لربها هدم البناء وأخذها.

فصل فيمن غصب شاة فذبحها

ومن غصب شاة فذبحها ضمن لربها قيمتها، وكان له أكلها. وقال محمد بن مسلمة: لربها أخذها ويغرم الغاصب ما بين قيمتها حية ومذبوحة.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 301 (SanadKitab #14590, hlm. urut 696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.