Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 315

  1. ٢٩ - كتاب الأقضية
  2. ٢٢ - باب القضاء في الحمالة
  3. فصل في موت الذي عليه الحق قبل حلول أجل الدين

إحداهما: أنه يؤخذ الحق من ماله، فيدفع إلى رب المال ويرجع به ورثة الضامن على المضمون عنه إذا حَلّ الأجل.

والرواية الأخرى: أنه يوقف من ماله بقدر الحق حتى يحل الأجل، فإن أمكن أخذ المال من الغريم وإلاّ دفع إلى رب الحق المال الموقوف من تركه الضامن.

فصل في موت الذي عليه الحق قبل حلول أجل الدين

وإذا مات الذي عليه الحق قبل حلول الأجل أخذ الحق من ماله، وبرئ الضامن.

وإن لم يكن له مال لم يؤخذ من الضامن شيئ حتى يحل الأجل.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 315 (SanadKitab #14590, hlm. urut 707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.