Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 318

  1. ٢٩ - كتاب الأقضية
  2. ٢٣ - باب القضاء في الحوالة
  3. فصل في إفلاس المحال عليه

٢٣ - باب القضاء في الحوالة

فصل فيما تجوز فيه الحوالة

ومن كان له على رجل مال فحلّ فلا بأس أن يحتال به على غيره فيما قد حلّ، ويما لم يحلّ. ولا يجوز أن يحتال بما لم يحل فيما قد حل أو لم يحل. ومن كان له على رجل عروض فلا يجوز أن يحتال بها في ذهب ولا ورق ولا عروض مخالفة لها. ولا بأس أن يحتال بها في مثلها.

فصل في إفلاس المحال عليه

ومن كان له على رجل مال، فأحاله به على غيره فقبله ورضي، ثم أفلس المحال عليه أو مات، فليس له أن يرجع على المحيل بشيئ إلاّ أن يكون المحال عليه مفلسًا، لا يعلم بفلسه.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 318 (SanadKitab #14590, hlm. urut 710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.