Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 324

  1. ٢٩ - كتاب الأقضية
  2. ٢٦ - باب في البنيان والمرافق ونفي الضرر
  3. فصل في البئر المشتركة

فصل في فتح كوّة على الجار

وليس للرجل أن يفتح في جداره نفسه كوة يشرف منها على جاره، ولا بأس أن يفتح كوة عالية يضئ بها داره.

فصل في الحائط المشترك

ولا بأس أن يعلّي الرجل بناءه وإن أضر ذلك بجاره، وإذا كان حائطًا مشتركًا بين اثنين فليس لأحدهما أن يتصرف فيه إلاّ بإذن شريكه، وكذلك كل ما اشترك فيه. وإذا تهدم الحائط المشترك وكان سترًا بين اثنين فأراد أحدهما بناءه وأبى الآخر ففيها روايتان:

إحداهما: أنه يجبر الذي أبى على بنائه مع شريكه.

والأخرى: أنه لا يجبر عليه، ولكن يقتسمان عرضة الحائط ونقضته، ثم بين من شاء منهما لنفسه.

فصل في البئر المشتركة

وإن كانت بئر بين اثنين فغارت فإصلاحها عليهما جميعًا فإن أراد أحدهما

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 324 (SanadKitab #14590, hlm. urut 715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.