Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 339

  1. ٢٩ - كتاب الأقضية
  2. ٢٩ - باب القضاء في الشفعة
  3. فصل في الشفعة في سهم العقار المفوت فيه على وجه الهبة أو الصداق أو الدية

فصل في الشفعة في سهم العقار المفوت فيه على وجه الهبة أو الصداق أو الدية

ومن وهب سهمًا من دار أو أرض مشتركة ففيها روايتان: إحداهما: أن فيه الشفعة بقيمته. والأخرى: أنه ليس فيه شفعة. ومن تزوج امرأة بسهم في أرض أو دار ففيه الشفعة بقيمته دون صداق المثل. ومن صالح مندم عمد على سهم من دار أو أرض مشتركة ففي ذلك الشفعة بقيمة السهم. ومن صالح مندم خطأ علىسهم مندار أو أرض مشتركة ففيه الشفعة بالدية.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 339 (SanadKitab #14590, hlm. urut 727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.