فصل في منع الشفيع من الشفعة في بعض السهم
دون بعض من دار أو دور مشتركة
ومن باع سهمًا من دور مشتركة، وشفيعها واحد، فأراد أن يأخذ بعض ذلك دون بعضه، فليس له ذلك إلا أن يأخذ الجميع أو يتركه.
Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب
دون بعض من دار أو دور مشتركة
ومن باع سهمًا من دور مشتركة، وشفيعها واحد، فأراد أن يأخذ بعض ذلك دون بعضه، فليس له ذلك إلا أن يأخذ الجميع أو يتركه.
Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 342 (SanadKitab #14590, hlm. urut 729)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.