Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 356

  1. ٢٩ - كتاب الأقضية
  2. ٣٠ - باب المزارعة وكراء الأرض بالطعام وغيره
  3. فصل في كراء الأرض إذا غار بئرها

فصل في كراء الأرض إذا تلف الزرع بانقطاع الماء أو بحائحه

ومن اكترى أرضًا فزرعها، ثم انقطع ماؤها فتلف الزرع سقط عنه كراؤها. ومن اكترى أرضًا فزرعها، ثم أصابت زرعه جائحة فأتلفته، لم يسقط الكراء عنه.

فصل في كراء الأرض إذا غار بئرها

ومن اكترى أرضًا ليزرعها فغارت بئرها قبل زرعه لها انفسخ كراؤها، إلاّ أن يعَمّر البئر ربُّها، ويتمكن المكتري من زرعها، فيلزمه كراؤها. وإن زرعها ثم غار بئرها بعد زرعها فالمكتري بالخيار بين فسخ كرائها، وبين أن ينفق عليها أجرة سنَتَها إن لم يكن نقد كراءها، أو يسترجع من المكري كراء سنة إن كان نقد

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 356 (SanadKitab #14590, hlm. urut 739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.